النظام الأساسي

النظام الأساسي
للمجلـــس الــــوزاري العربــــي للميــــاه

المقـر من
مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
بموجب قراره ( ق: 7044 – د.ع(131) – ج2 – 3/3/2009)

 

 

النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه

الديباجــــــة

بناءاً على ما أقره الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه في اجتماعهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 16/7/2008 بشأن اقتراح إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 1743 – د.ع 82 – 28/8/2008) بشأن الموافقة على إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، عقد الاجتماع التأسيسي للمجلس في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 16و17/11/2008م الموافق 18و19/11/1429 هـ لمناقشة واعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه. وقد وافق الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه على مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه على النحو التالي:

المـــادة الأولى

تعاريف:

تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

الجامعة:                   جامعة الدول العربية.

الميثاق:                    ميثاق جامعة الدول العربية

المجلس:                    المجلس الوزاري العربي للمياه.

المكتب التنفيذي:           المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه.

الوزير:                     الوزير المسؤول أو المختص بشؤون المياه.

الأمانة الفنية:               الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه.

اللجنة الفنية:               اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.

المادة الثانية

إنشاء المجلس:

ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون المياه يسمى
” المجلس الوزاري العربي للمياه “.

المادة الثالثة

أهداف المجلس:

يهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية وخاصة فيما يلي:

1- الإدارة المتكاملة للموارد المائية:

* توفير شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية باعتبارها الأساس العلمي السليم لتقييم الموارد وإعداد بنك معلومات متطور يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات.

* وضع خطط التنمية والاستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق تقانات النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستثمارات لهذه الموارد من خلال المعايرة المستمرة للنماذج.

* دعم النهج التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية وإحداث الهيكلية المؤسسية المناسبة.

* اقتراح تشريعات مائية فعالة وإيجاد آليات لتطبيقها.

* تنمية القدرات البشرية.

2- تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً:

* تنمية الموارد باستعمال التقانات البديلة كحصاد مياه الأمطار، والتحكم في الفيضانات، وحصاد مياه الجريان السطحي والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية.

* الاهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية من إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية المياه مع العمل على تخفيض تكاليفها.

* حماية الموارد المائية من التلوث.

* دعم الأبحاث العلمية.

*    صيانة البنية التحتية والمحافظة عليها.

3- إدارة الطلب على الماء:

* تحويل استعمال المياه من مجالات محدودة الفعالية اقتصادياً إلى مجالات أكثر أهمية وإلحاحاً دون الإخلال بإستدامة مصادر المياه.

* ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد من مختلف الاستعمالات.

* تحديد الاحتياجات الحقيقية للمياه والاحتياجات التي يمكن الوفاء بها بوسائل أخرى.

* وضع استراتيجيات للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

* وضع تخطيط متكامل لاستعمال الموارد المائية يعتمد على قاعدة معلومات وبيانات يمكن بموجبها تحسين كفاءة الري.

* تعظيم الفائدة من وحدة المياه بالمفاضلة على أساس المنفعة الحدية للري داخل نظام الإنتاج.

* إدخال التقنيات المتطورة في الري وغيره من الاستعمالات بما يحقق ترشيد استخدام المياه.

* تكثيف الخدمات الإرشادية.

* صياغة الإجراءات المطلوبة لإدارة الطلب على المياه ومتابعة تفعيلها.

4- دعم التنسيق والتعاون بين الدول العربية التي بينها أحواض مائية مشتركة لاستغلالها بما يحقق الاستخدام الأمثل والعادل والمنصف بينها.

5- حماية الحقوق المائية العربية:

  • تعزيز بناء القدرات التفاوضية العربية وتوفير الدراسات والبحوث والتشريعات والقوانين والمعلومات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة مع الأطراف غير العربية، والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية التي تقترحها المنظمات الدولية بهذا الشأن بما يخدم المصالح العربية، إضافة إلى تحليل الاتفاقيات القائمة على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة واستخلاص التدابير المؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة وحماية المصالح العربية.
  • الدفاع عن الحقوق المائية العربية في المحافل الدولية المهتمة بقضايا المياه وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية.

المادة الرابعة

اختصاصات المجلس:

يمارس المجلس عمله على النحو التالي:

1- إقرار جدول أعماله ومناقشة الموضوعات الواردة به وإصدار القرارات التي يرتئيها بشأنها.

2-  مناقشة تقارير المكتب التنفيذي وإقرارها.

3-  إقرار خطة العمل السنوية للمجلس وبرامج تنفيذها والميزانية المقترحة لها.

4-  تشكيل ما يراه من آليات ولجان فنية متخصصة مهمتها معالجة قضايا مائية معينة أو أمور متصلة بقطاعات فرعية من قطاع المياه ويحدد المجلس بقرار منه أنظمة عمل هذه الآليات واللجان على أن ينتهي تشكيلها بانتهاء مهامها.

المادة الخامسة

دورات الانعقاد:

1-   يعقد المجلس دورة عادية مرة كل عام بناء على دعوة من الأمانة الفنية وذلك خلال الربع الثاني من السنة.

2- أ- يعقد المجلس دورة غير عادية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب دولة عضو وموافقة أربع دول أخـرى على الأقل.

ب- لا تدرج في جدول أعمال المجلس في دوراته غير العادية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل
النظر فيها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

3-   تعقد دورات المجلس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أية دولة عربية عضو في المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المجلس.

المادة السادسة

المراقبــون:

يجوز للمجلس دعوة من يراه من الأفراد والمنظمات والاتحادات وغيرها لحضور اجتماعاته بصفة مراقب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

المادة السابعة

صحة انعقاد المجلس واتخاذ القرارات وقواعد التصويت وإجراءاته:

  • يمثل حضور ثلثي الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس.
  • مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من الميثاق، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.
  • في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي:

*  إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية.

*  موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا تنطبق عليها الفقرة السابقة من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق.

المادة الثامنة

رئاسة المجلس:

  • تكون رئاسة المجلس في حالة عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة دورية لوزير كل دولة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوزير الدولة التي تلي دولته وذلك حسب الترتيب الهجائي، ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية. كما يتولى رئاسة كل دورة غير عادية تنعقد قبل انتهاء مدة رئاسته.
  • في حالة استضافة المجلس من إحدى الدول الأعضاء تكون الرئاسة لوزير الدولة المضيفة، ويكون نائب الرئيس وزيرا من الدولة التالية لدولة الوزير الذي تولى رئاسة دورة المجلس السابقة، حسب الترتيب الهجائي.

المادة التاسعة

جدول الأعمال:

يتضمن جدول أعمال المجلس الموضوعات التالية:

1- الموضوعات التي سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال الدورة التالية.

2- الموضوعات التي ترغب الدول الأعضاء بإدراجها في جدول الأعمال على أن توافي بها الأمانة الفنية قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل مشفوعة بمذكرة تفسيرية.

3- ما تقترحه الأمانة الفنية من موضوعات على المجلس او المكتب التنفيذي.

  • للأمين العام للجامعة طلب إدراج موضوعات إضافية يري أن لها صفة الأهمية والاستعجال.
  • للمجلس أثناء انعقاد الدورة أن يدخل ما يشاء من تعديلات على جدول الأعمال ويتم إعمال المادة السابعة.

المادة العاشرة

المكتب التنفيذي:

  • يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي:

*   ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية،
والرئاسة اللاحقة).

*    ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء.

  • في حالة الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.
  • تكون العضوية في المكتب التنفيذي لأعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين لباقي الأعضاء.
  • للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين.
  • ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له.
  • إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحد مساعديه على أن لا تقل مرتبته عن وكيل وزارة.
  • يجوز للوزير المسؤول أو المختص بشؤون المياه في الدولة المضيفة لاجتماع المكتب التنفيذي حضور الاجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي.

المادة الحادية عشرة

دورات انعقاد المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات:

  • يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة ثلاثة من أعضائه.
  • يكون انعقاد المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفى حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الثانية عشرة

مكان انعقاد المكتب التنفيذي:

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر الأمانة العامة للجامعة أو في أية دولة عضو في المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب التنفيذي.

المادة الثالثة عشرة

مهام المكتب التنفيذي:

  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي ودراسة التقارير المقدمة من الأمانة الفنية والجهات الأخرى قبل إدراجها على جدول أعمال المجلس.
  • تقديم تقرير دوري عن نشاطاته إلى المجلس وما يقترحه من خطة عمل وموضوعات ذات أهمية.
  • دراسة ما يحيله إليه المجلس أو ما يعرض عليه من موضوعات تقدمها إليه الدول الأعضاء أو الأمانة الفنية أو المنظمات المتخصصة والمهتمة بشؤون المياه في الوطن العربي وتقديم توصيات بشأنها.
  • البت في الأمور الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة ورفع نتائجها إلى المجلس.
  • اقتراح نظام داخلي بتنظيم أعماله وأعمال المجلس وأعمال اللجنة الفنية.
  • إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.

المادة الرابعة عشرة

للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للمكتب التنفيذي حسب ما يتطلبه تنفيذ البرامج والنشاطات التي يعتمدها المجلس.

المادة الخامسة عشرة

اللجنة الفنية العلمية الاستشارية:

يعاون المجلس لجنة فنية على مستوى خبراء الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة وتتولى بحث موضوعات أو وضع دراسات حول موضوعات تتعلق بقضايا المياه وترفع التوصيات بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس أو المكتب التنفيذي ليتم اعتمادها وإقرارها من قبل المجلس أو المكتب التنفيذي.

المادة السادسة عشرة

الأمانة الفنية:

يتولى القطاع الاقتصادي* بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مهام الأمانة الفنية للمجلس، وتقوم الأمانة الفنية للمجلس بما يلي:

1-   تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي.

2-   إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذي.

3-   التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والاتحادات النوعية المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

4-   اقتراح مشاريع جدول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي واللجنة الفنية وغير ذلك من اللجان التي يتم تشكيلها وإبلاغها مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل.

5-   القيام بالمهام الأخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس.

ويمكن للأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والفنيين لأداء مهامها على نحو ما هو محدد لها في برنامج المجلس السنوي ووفقا للإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للجامعة.

المادة السابعة عشرة

تعديل النظام:

  • ترسل اقتراحات التعديل ومشاريع نصوصها ومذكراتها الإيضاحية قبل موعد انعقاد الدورة العادية بأربعة أشهر على الأقل إلى الأمانة الفنية التي تحيلها إلى الدول الأعضاء لإبداء رأيها وملاحظاتها بشأنها قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل.
  • توافي الدول الأعضاء الأمانة الفنية بملاحظاتها حول مقترحات التعديل في موعد لا يتجاوز شهر على الأقل من انعقاد المجلس.
  • يصدر قرار التعديل بتوافق الآراء أو بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المجلس، ويكون قرار التعديل ساري المفعول بعد موافقة مجلس الجامعة عليه.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى